Skip to main content

فتح العزيز — Page 202

Contributors:

P.202
قال الثالثة ان يتيقن وجود الماء في حد القرب فيلزمه ( ح ) ان يسعى إليه وحد القرب إلى حيث يتردد إليه المسافر للرعي والاحتطاب وهو فوق حد الغوث فان انتهى العبد إلى حيث لا يجد الماء في القوت فلا يلزمه وإن كان بين الرتبتين فقد نص أنه يلزمه إذا كان على يمين المنزل أو يساره ونص فيما إذا كان على صوب مقصده انه لا يلزمه فقيل قولان وقيل بتقرير النصين لان جوانب المنزل منسوبة إليه دون صوب الطريق ] * إذا تيقن وجود الماء حواليه فله ثلاث مراتب إحداها أن يكون على مسافة ينتشر إليها النازلون في الاحتطاب والاحتشاش وتنتهي البهائم إليها في الرعى فيجب السعي إليه والوضوء به