Skip to main content

فتح العزيز — Page 201

Contributors:

P.201
كلامه وإن كان مطلقا لكن الشرط في صورة الخلاف أن لا يحدث سبب يوهم حدوث الماء من الانتقال إلى مكان آخر أو طلوع ركب ونحوهما والا وجب إعادة لطلب بلا خلاف وان لا يكون العدم مستيقنا بمقتضى الطلب الأول والا فإذا استيقن العدم ولم يحدث ما يوهم حصول الماء كان اليقين الأول مستمرا ولا معني للطلب مع يقين العدم كما تقدم : ولك أن تعلم قوله فليتردد الرجل بالحاء لامرين أحدهما أن عند أبي حنيفة ليس على المتيمم طلب الا إذا غلب على ظنه ان بقربه ماء : والثاني أن عنده صلاة العيد وصلاة الجنازة يجوز ان يتيمم لهما إذا خاف الفوت لو اشتغل بالوضوء وإن كان الماء موجودا عنده وكلام الكتاب مطلق *