الجماع فيجب ترتيب حكمه عليه وإذا تم حقيقة الجماع وجب حصول الجنابة أيضا : وفى الانزال
لا يسبق خروج الخارج الانزال بل إذا نزل حصل خروج الخارج وخروج المنى وموجب خروج
المنى أعظم الحدثين فيدفع حلوله حلول الأصغر معه كما سبق : وأما مسألة المحرم فممنوع على وجه
وعلى التسليم ففي الفدية معنى الزجر والمؤاخذة وسبيل الجنايات اندراج المقدمات في المقاصد : الا
يرى أن مقدمات الزنا لو تجردت أوجبت التعزير وإذا أفضت إلى الزنا لم يجب التعزير مع الحد : واما
ههنا فالحكم منوط بصورة اللمس ولهذا لا يفرق فيه بين العمد والنسيان : وإذا عرفت ذلك فنقول
فتح العزيز — صفحة 178
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٧٨