قال [ الباب الرابع في الغسل : وموجبه الحيض والنفاس والموت والولادة وإن كانت ذات
جفاف على الأظهر ] *
عد موجبات الغسل أربعة : يشتمل هذا الفصل على ثلاثة منها : أحدها الحيض قال
الله تعالى ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ثم وجوبه بخروج الدم أو بانقطاعه فيه ثلاثة
أوجه : أحدها بخروجه كما يجب الوضوء بخروج البول والغسل بخروج المني :
وثانيها بالانقطاع لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش ( إذا أقبلت الحيضة فدعى
الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ) علق الاغتسال بادبار الدم : وثالثها وهو الا ظهران الخروج
فتح العزيز — صفحة 109
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٠٩