( أقربهما ) المنع ليرد المال كما أخذ فان في التنضيض مشقة ومؤنة * ثم اختلفوا في مأخذ الوجهين وكيفية
خروجهما ( فمن ) بان لهما على الخلاف في أنه متى يملك الربح ( إن قلنا ) بالظهور لم يلزم المالك قبول
ملكه ولم يسقط به طلب البيع ( وإن قلنا ) بالقسمة فيجاب لأنه لم يبق له توقع فائدة فلا معنى
لتكليفه تحمل مشقة ( ومن ) مفرع لهما أولا على أن حق العامل هل يسقط بالترك والاسقاط وهو مبنى
على أن الربح متى يملك ( إن قلنا ) بالظهور لم يسقط كسائر المملوكات ( وإن قلنا ) بالقسمة سقط على
أصح الوجهين فإنه ملك أن تملك فكان له العفو والاسقاط كالشفعة ( فان قلنا ) لا يسقط حقه بالترك
فتح العزيز — صفحة 75
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٧٥