Skip to main content

فتح العزيز — Page 374

Contributors:

P.374
الصلابة والرخاوة ومقدار المنفعة إما بالزمان بأن يقول لتحرث هذه الأرض اليوم مثلا أو بالعمل بأن يقول لتحرث هذه القطعة أو إلى موضع كذا منها وفيه وجه آخر أن هذه المنفعة لا يجوز تقديرها بالمدة وبه أجاب الشيخ أبو حامد في التعليق والظاهر الأول واما معرفة الدابة فلابد منها إن كانت الإجارة في عين وإن كانت في الذمة فكذلك ان قدر بالمدة وجوزناه لان العمل يختلف باختلاف الدابة وان قدر بالأرض المحروثة فلا حاجة إلى معرفتها - ومنها الدياس فيعرف المكرى الجنس الذي يريد دياسته وتقدر المنفعة بالمدة أو بالزرع الذي يدوسه والقول في معرفة الدابة على ما ذكرنا في الحراثة والاستئجار للطحن كالاستئجار للدياس ( وقوله ) في الكتاب في الاستئجار للحراثة فيعرف بالمدة يجوز اسلامه بالواو ثم في ( قوله ) فيعرف بالمدة أو بتعين الأرض فيعرف صلابتها ورخاوتها مضايقة من جهة