Skip to main content

فتح العزيز — Page 372

Contributors:

P.372
مكيلة منها بكذا والباقي بحسابه لكن في هذه الصورة صحة العقد في الجميع لان الصبرة معلومة المشاهدة والأجرة بالتقسيط ولو قال استأجرتك لتحمل من هذه الصبرة كل مكيلة بدرهم لم يصح على المشهور وقد مر في نظيره من البيع أنه يصح في مكيلة واحدة فيعود ههنا * قال ( وان استأجر للبيهقي فيعرف قدر الدلاء والعدد وموضع البئر وعمقه * وإن كان للحراثة فيعرف بالمدة ( و ) أو بتعيين الأرض فيعرف صلابتها ورخاوتها وعلى الجملة ما يتفاوت بها الغرض ولا يتسامح به في المعاملة يشترط تعريفه ) * من الاغراض سقى الأرض بإدارة الدولاب أو لاستقاء من البئر بالدلو فإن كانت الإجارة على عين الدابة وجب تعيينها كما في الركوب والحمل وإن كانت في الذمة لم يجب بيان الدابة ومعرفة