لو اجر سنة لا يجب تقدير حصة كل شهر ( والثاني ) ويحكى عن رواية الربيع وحرملة والمزني في الجامع
الكبير نعم لان المنافع تتفاوت قيمتها بالسنين وربما تهلك العين في المدة فيتنازعان في قدر الواجب
من الأجرة ومن قال بالأول يوزع الأجرة المسماة على قيمة منافع السنتين فينقطع النزاع وبني القولين
فتح العزيز — صفحه 340
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۳۴۰