پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 339

پدیدآورندگان:

ص۳۳۹
الحاجة لعمارة وغيرها وهو قريب ( المسألة الثانية ) ان جوزنا الإجارة أكثر من سنة فهل يجب تقدير حصة كل سنة قولان ( أصحهما ) لا كما لو باع أعيانا صفقة واحدة لا يجب تقديم حصة كل عين منها وكما