Skip to main content

فتح العزيز — Page 336

Contributors:

P.336
غالبا فلا يؤجر العبد أكثر من ثلاثين سنة والدابة إلى عشر سنين والثوب إلى سنتين أو سنة على ما يليق به والأراضي إلى مائة أو أكثر وفي كتاب القاضي ابن كج أن العبد يؤجر إلى مائة وعشرين سنة من عمره ( وقال ) بعضهم يصح وإن كانت المدة بحيث لا تبقى إليها العين في الغالب اعتمادا على أن الأصل الدوام والاستمرار فان هلك بعارض فهو كانعدام الدار ونحوه في المدة وحاصل هذا الترتيب