Skip to main content

فتح العزيز — Page 334

Contributors:

P.334
( وأصحهما ) الجواز كما يجوز الجمع في البيع بين أعيان كثيرة وهذا ما أجاب * في المختصر فقال وله أن يؤجر داره وعبده ثلاثين سنة وعلى هذا فطريقان ( أحدهما ) أن المسألة على قولين ( أحدهما ) أنه لا تجز الزيادة على ثلاثين سنة لأنها نصف العمر والغالب ظهور التغيير على الشئ بمضي هذه