( وأصحهما ) الجواز كما يجوز الجمع في البيع بين أعيان كثيرة وهذا ما أجاب * في المختصر فقال وله
أن يؤجر داره وعبده ثلاثين سنة وعلى هذا فطريقان ( أحدهما ) أن المسألة على قولين ( أحدهما )
أنه لا تجز الزيادة على ثلاثين سنة لأنها نصف العمر والغالب ظهور التغيير على الشئ بمضي هذه
فتح العزيز — صفحة 334
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٣٤