Skip to main content

فتح العزيز — Page 322

Contributors:

P.322
فيما مضى على الأصح فتوزع الأجرة المسماة على ما عمل وعلى ما بقي * وان استأجر لحفر قبر بين الموضع والطول والعرض والعمق ولا يكفي الاطلاق خلافا لأبي حنيفة ولا يجب عليه رد التراب بعد وضع الميت خلافا له أيضا ( ومنها ) إذا استأجر لضرب اللبن قدر بالزمان أو العمل وإذا قدر بالعمل بين