پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 281

پدیدآورندگان:

ص۲۸۱
والأصح منعه وبالجملة فكل منفعة متقومة معلومة مباحة يلحق العامل فيها كلفة ويتطوع بها الغير عن الغير يصح ايراد العقد عليها ) *