قال ( أما الحصول للمستأجر نعني به ان استئجاره على الجهاد ( و ) والعبادات التي لا تجرى
النيابة فيها فاسد إذ يقع للأجير * وأما الحج وحمل الجنازة وحفر القبر وغسل الميت فيجرى فيها
فتح العزيز — صفحه 279
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۲۷۹
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي