لكن المحكى عن الإمام محمد بن يحيى أن ذلك في المبيع المستقر قيمته في البلد كالخبز واللحم ( وأما )
الثياب والعبيد وما يختلف قدر الثمن فيه باختلاف المتعاقدين فيختص بيعها من البياع بمزيد منفعة
فتح العزيز — صفحة 230
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٣٠
مساهمون: عبد الكريم الرافعي