قال ( أما المتقوم دون العين معناه أن استئجار الكرم والبستان لثمارها والشاة لنتاجها ولبنها
وصوفها باطل فإنه بيع عين قبل الوجوه * واستئجار الشاة لارضاع السخلة باطل واستئجار المرأة
للارضاع مع الحضانة جائز * ودون الحضانة فخلاف * والأولى الجواز للحاجة * واستئجار الفحل
للضراب ففيه خلاف * والأولى المنع لأنه لا يوافق بتسليمه على وجه ينفع * أما القدرة على التسليم نعني
فتح العزيز — صفحة 233
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٣٣