پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 225

پدیدآورندگان:

ص۲۲۵
من غير تعيين لجهة المنفعة وههنا لا تصح الإجارة عند الاطلاق بمال لان تعيين الجهة في الإجارة لابد منه وعن أبي حنيفة أنه إن عين جهة الانتفاع بها من تزيين الحوانيت أو الوزن بها أو الضرب