الرياحين ( الثانية ) في استئجار الدراهم والدنانير وجهان كما في إعارتها ( والأصح ) المنع والإعارة أولى
بالجواز لأنها مكرمة لا معاوضة ولذلك جوز بعضهم الإعارة مع منع الإجارة وذكرنا هناك بحثا في أن
موضع الخلاف اطلاق إعارة الدراهم أو التعرض لغرض البر بين بناء على الخلاف في أن صحة الإجارة
فتح العزيز — صفحه 224
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۲۲۴