پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 224

پدیدآورندگان:

ص۲۲۴
الرياحين ( الثانية ) في استئجار الدراهم والدنانير وجهان كما في إعارتها ( والأصح ) المنع والإعارة أولى بالجواز لأنها مكرمة لا معاوضة ولذلك جوز بعضهم الإعارة مع منع الإجارة وذكرنا هناك بحثا في أن موضع الخلاف اطلاق إعارة الدراهم أو التعرض لغرض البر بين بناء على الخلاف في أن صحة الإجارة