قال ( ولو استأجر السلاخ بالجلد والطحان بالنخالة أو بصاع من الدقيق فسد لنهيه عليه
الصلاة والسلام عن قفيز الطحان ولأنه باع ما هو متضل بملكه فهو كبيع نصف من سهم * ولو
شرط للمرضعة جزأ من المرتضع لرقيق بعد الفطام * ولقاطف الثمار جزأ من الثمار المقطوفة فهو أيضا
فتح العزيز — صفحه 211
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۲۱۱