ولقمة في النوع الأول من الإجارة ويجوز أن تكون الأجرة منفعة عين أخرى اتفق الجنس كما إذا
أجر دارا بمنفعة دار أخرى أو اختلفت كما إذا أجرها بمنفعة عبد خلافا لأبي حنيفة فيما إذا اتفق الجنس
بناء على أن الجنس الواحد يحرم النساء وفي الإجارة نساء وعندنا لا ربا في المنافع أصلا حتى لو أجر
دارا بمنعة دارين يجوز وكذلك لو أجر حليا ذهبا بذهب ولا يشترط القبض في المجلس *
فتح العزيز — صفحه 210
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۲۱۰