پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 210

پدیدآورندگان:

ص۲۱۰
ولقمة في النوع الأول من الإجارة ويجوز أن تكون الأجرة منفعة عين أخرى اتفق الجنس كما إذا أجر دارا بمنفعة دار أخرى أو اختلفت كما إذا أجرها بمنفعة عبد خلافا لأبي حنيفة فيما إذا اتفق الجنس بناء على أن الجنس الواحد يحرم النساء وفي الإجارة نساء وعندنا لا ربا في المنافع أصلا حتى لو أجر دارا بمنعة دارين يجوز وكذلك لو أجر حليا ذهبا بذهب ولا يشترط القبض في المجلس *
فتح العزيز — صفحه 210 | عبد الكريم الرافعي