تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
قال ( ولو استأجر السلاخ بالجلد والطحان بالنخالة أو بصاع من الدقيق فسد لنهيه عليه الصلاة والسلام عن قفيز الطحان ولأنه باع ما هو متضل بملكه فهو كبيع نصف من سهم * ولو شرط للمرضعة جزأ من المرتضع لرقيق بعد الفطام * ولقاطف الثمار جزأ من الثمار المقطوفة فهو أيضا
فتح العزيز — صفحة 211 | عبد الكريم الرافعي