معلوما فلو قال قارضتك على أن لك في الربح شركة أو شركا أو نصيبا فسد ( ولو ) قال لك مثل ما شرطه
فلان لفلان فإن كانا عالمين بالمشروط لفلان صح وإن جهلاه أو أحدهما فسد ( ولو ) قال على أن الربح
بيننا ولم يقل نصفين فوجهان ( أحدهما ) الفساد لأنه لم يبين ما لكل واحد منهما فأشبه ما لو اشترط
أن يكون الربح بينهما أثلاثا ولم يبين من له الثلثان ومن له الثلث ( وأظهرهما ) على ما ذكره في
الكتاب وبه أجاب الشيخ أبو حامد وحكاه عن ابن سريج أنه يصح وينزل على النصف كما لو قال
هذه الدراهم بيني وبين فلأن يكون اقرارا بالنصف ( ولو ) قال على أن ثلث الربح لك وما بقي فثلثه لي
وثلثاه لك صح وحاصله اشتراط سبعة أتساع الربح للعامل والحساب من عدد لثلثه ثلث وأقله تسعة
فتح العزيز — صفحة 20
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٠