قال ( الثالث الربح * وشرائطه أربع وهي أن يكون مخصوصا بالعاقدين مشتركا معلوما
بالجزئية لا بالتقدير * وعنينا بالخصوص أنه لو أضيف جزء من الربح إلى ثالث لم يجز * وبالاشتراك
أنه لو شرط الكل للعامل أو للمالك فهو فاسد ( م ) * وبكونه معلوما احترزنا عما إذا قال لك من
الربح ما شرطه فلان لفلان فإنه مجهول * ولو قال على أن الربح بيننا ولم يقل نصفين فالأظهر ( و )
التنزيل على التنصيف ليصح * واحترزنا بالجزئية عما إذا قال لك من الربح مائة أو درهم أولى درهم
والباقي بيننا فكل ذلك فاسد إذ ربما لا يكون الربح إلا ذلك المقدار ) *
في الربح شروط ( أحدهما ) أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين فلو شرط بعضه لثالث فقال على أن
فتح العزيز — صفحة 17
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٧