Skip to main content

فتح العزيز — Page 183

Contributors:

P.183
كذلك فان المعقود عليه المنفعة وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه ومالك وعليه يستوف قول الجمهور إن الإجارة تمليك المنافع بعوض ثم حققوا ذلك بان عين الثوب مثلا تتعلق به ثلاثة أمور ( أحدها )