پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 183

پدیدآورندگان:

ص۱۸۳
كذلك فان المعقود عليه المنفعة وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه ومالك وعليه يستوف قول الجمهور إن الإجارة تمليك المنافع بعوض ثم حققوا ذلك بان عين الثوب مثلا تتعلق به ثلاثة أمور ( أحدها )