كذلك فان المعقود عليه المنفعة وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه ومالك وعليه يستوف قول الجمهور
إن الإجارة تمليك المنافع بعوض ثم حققوا ذلك بان عين الثوب مثلا تتعلق به ثلاثة أمور ( أحدها )
فتح العزيز — صفحه 183
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۱۸۳
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي