پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 167

پدیدآورندگان:

ص۱۶۷
قال ( فان خرجت الأشجار مستحقة فللعامل أجرة عمله على الغاصب فإن كانت الثمار باقية أخذها المستحق * فان تلف غرم العامل ما قبضه لنصيبه ضمان ( و ) المشترى فإنه أخذه في معاوضة * ونصيب المساقى * وكذا الأشجار إذا تلفت يطالب بها الغاصب * وفي مطالبة العامل بها وجهان من حيث إن يده لم تثبت عليه مقصودا بخلاف المودع * فان طولب رجع ( و ) به على الغاصب رجوع المودع ) *