مشرف إليه قنع به وإلا أزيلت يده بالكلية واستؤجر عليه من يعمل عنه وهذا ما أورده في
الكتاب ثم إذا استؤجر عليه فالأجرة في ماله لان العمل مستحق عليه ( أما ) أجرة المشرف فكذلك
الجواب فيها على المشهور في التتمة أن ذلك مبنى على أن مؤنة الحفظ على العامل لان المقصود من
ضم المشرف إليه الحفظ ( اما ) إذا قلنا إن الحفظ عليهما فكذلك أجرة المشرف وإذا عرفت ما ذكرناه جاز
لك إعلام أزيلت يده واستؤجر عليه بالميم وكذلك بالواو ومع قوله وينصب عليه مشرف لطريقة
فتح العزيز — صفحة 165
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٦٥