قال ( فان خرجت الأشجار مستحقة فللعامل أجرة عمله على الغاصب فإن كانت الثمار باقية
أخذها المستحق * فان تلف غرم العامل ما قبضه لنصيبه ضمان ( و ) المشترى فإنه أخذه في معاوضة
* ونصيب المساقى * وكذا الأشجار إذا تلفت يطالب بها الغاصب * وفي مطالبة العامل بها وجهان
من حيث إن يده لم تثبت عليه مقصودا بخلاف المودع * فان طولب رجع ( و ) به على الغاصب
رجوع المودع ) *
فتح العزيز — صفحة 167
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٦٧