Skip to main content

فتح العزيز — Page 159

Contributors:

P.159
يقرض حتى لا يجوز للمالك الفسخ لكان قريبا ( وقوله ) في الكتاب ولو عجز عن الحاكم فكمثل ان لم يشهد يجوز أن يعلم بالواو للوجه المطلق وللوجه المخصوص بما إذا لم يشهد لعدم الامكان ( وقوله ) ثم له أن يفسخ العقد مطلق لكن موضعه ما إذا لم تخرج الثمرة كما قررناه كذلك أورده الأكثرون وفي المهذب أنه يفسخ فإذا فسخ نظر إن لم تخرج الثمرة فللعامل الأجرة فان خرجت فهي