Skip to main content

فتح العزيز — Page 152

Contributors:

P.152
المالك في العقد بطل العقد وكذلك ما يجب على المالك لو شرط على العامل بطل العقد ولو فعله العامل بغير إذن لم يستحق شيئا وإن فعل بإذن المالك استحق الأجرة * واعلم أن جميع ما ذكرناه مبني على الصحيح في أن تفصيل الأعمال لا يجب في العقد فان أوجبناه فالمتبع الشرط إلا أنه لا يجوز أن يكون الشرط مغيرا وضع العقد هذا فقه الفصل وأما ما يتعلق بالكتاب خاصة فليعلم قوله وتنقية الابار والأنهار بالواو واعترض من شرح هذا الكتاب في موضعين من الفصل ( أحدهما ) أن لفظ الكتاب وتصريف الجرين ورد الثمار إليه والشافعي رضي الله عنه إنما ذكر تصريف الجريد بالدال قال والصواب أن يكتب وتصريف الجريد وتسوية الجرين ورد الثمار إليه ( والثاني ) أنه جعل الجذاذ من المختلف فيه وأنه على العامل بالاتفاق فلك أن تقول ( أما الثاني ) فدعوى الاتفاق وهم والوجهان