Skip to main content

فتح العزيز — Page 150

Contributors:

P.150
العامل كما أن حفظ المال في المضاربة على العامل فإن لم يحفظ بنفسه فعليه مؤنة من يحفظ وأقيسهما أنه على المالك والعامل جميعا بحسب اشتراكهما في الثمرة وهذا لان الذي يجب على العامل ما يتعلق باستزادة الثمار وتنميتها ويجرى الوجهان في حفظ الثمار عن الطيور والزنابير بان يجعل كل عنقود في قوصرة فيلزمه ذلك على الأظهر عند جريان العادة والقوصرة على المالك وفي جذاذ الثمار وجهان ( أحدهما ) أنها لا تجب على العامل لوقوعه بعد كمال الثمار ( وأصحهما ) الوجوب لان الصلاح به يحصل وهذا ما أورده الأكثرون وعن الرقم طرد الوجهين في تجفيف الثمار والظاهر وجوبه إذا اضطردت العادة به أو شرطاه وإذا وجب التجفيف وجب تهيئة موضع التجفيف وتسويته ويسمى البيدر والجرين