Skip to main content

فتح العزيز — Page 487

Contributors:

P.487
الوجه أو أخذه بالتراضي وقدم الثالث نظر إن أخذ من الأول نصف ما في يده ولم يتعرض للثاني فلا كلام قاله في التتمة وان أراد أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده فله ذلك لأنه يقول ما من جزء إلا ولى ثلثه وان ترك الثاني حقه حيث لم يشاطر الأول فلا يلزمني أن أترك حقي ثم له أن يجئ إلى الأول فيقول ضم ما معك إلى ما أخذته لنقسمه لأنا متساويا القدر والشقص والحالة هذه إنما تصح قسمته من ثمانية عشر لأنا نحتاج إلى عدد له ثلث ولثلثه ثلث وأقله تسعة يحصل منها ثلاثة في يد الثاني وستة في يد الأول ثم ينتزع الثالث من يد الثاني واحد ويضمه إلى الستة في يد الأول تكون سبعة يقتسمانها بينهما وسبعة لا تنقسم على اثنين فتضرب اثنين في تسعة تبلغ ثمانية عشر وكان في يد الثاني من التسعة بعد انتزاع الثالث منه ما انتزع اثنان نضربهما في المضروب في المسألة يكون له أربعة فهي حصته تبقى أربعة عشر يأخذ كل واحد من الأول والثالث منهما سبعة فإذا كان ربع الدار ثمانية عشر كانت جملتها اثنين وسبعين هذا ما ذكره الأكثرون ونقلوه عن ابن سريج وحكي الامام عن القاضي حسين أنه لما ترك الثاني سدسا على الأول كان عافيا عن بعض حقه يبطل جميعه على الظاهر كما سبق فينبغي ان يسقط حق الثاني بالكلية ويكون الشقص بين الأول والثالث ( ومنها ) قال ابن الصباغ لو حضر اثنان وأخذا الشقص ثم حضر الثالث وأحدهما غائب فان قضى له القاضي على الغائب أخذ من كل واحد من الحاضر والغائب ثلث ما في يده لأنه الذي يستحقه منه الثاني يأخذ نصف ما في يده لأنه إذا غاب أحدهما فكان الحاضرين هما الشفيعان فيسوى بينهما ثم لو حضر الغائب وقد غاب الحاضر فإن كان الثالث أخذ من الحاضر ثلث ما في يده أخذ من هذا الذي قدم ثلث ما في يده أيضا وإن كان قد أخذ نصف ما في يده أخذ من القادم سدس ما في يده ويتم نصيبه بذلك