Skip to main content

فتح العزيز — Page 437

Contributors:

P.437
إذا باع في مرض موته شقصا وحابى فلا يخلو إما أن يكون المشترى والشفيع أجنبيين أو وارثين أو المشترى وارثا والشفيع أجنبيا أو بالعكس والمذكور في الكتاب هو القسم الرابع ونحن نذكر أربعتها ( الأول ) أن يكونا أجنبيين فان احتمل الثلث المحابات صح البيع وأخذ الشقص بالشفعة ولا إشكال وان لم يحتمله كما إذا باع شقصا يساوى الفين بألف ولا مال له غيره نظر إن رده الورثة بطل البيع في بعض المحاباة وفي صحته في الثاني طريقان ( أحدهما ) التخريج على الخلاف في تفريق الصفقة ( والثاني ) القطع بالصحة ( وإذا قلنا ) بالصحة ففيما يصح فيه البيع قولان ( أحدهما ) أنه يصح في قدر الثلث والقدر الذي يوازي الثمن بجميع الثمن ( والثاني ) انه لا يسقط شئ من البيع إلا ويسقط ما يقابله من الثمن وقد وجهنا كل واحد من الطريقين والقولين وتكلمنا فيما هو الأظهر في تفريق الصفقة ( فان قلنا ) بالقول الأول صح البيع في الصورة المفروضة في خمسة أسداس الشقص بجميع الثمن ( وان قلنا ) بالثاني دارت المسألة وحسابها أن يقال صح البيع في شئ من الشقص بنصف شئ يبقى مع الورثة الفان إلا نصف شئ وذلك يعدل مثلي المحابة وهو نصف شئ فتلاها شئ فيجبر ويقابل فيكون