Skip to main content

فتح العزيز — Page 433

Contributors:

P.433
مالا يوجب القصاص والقول في صحة الصلح عن موجبها ما ذكرنا في كتاب الصلح والى ما يوجبه والصلح ههنا مبني على الخلاف في أن موجب العمد ماذا فإذا تأملت القسمين وجدت صحة الصلح عما يوجب القصاص أظهر أعم فيمكن أن يكون ذلك سبب التقييد بالعمدية التي هي مناط القصاص ( وقوله ) ولو بذل المكاتب شقصا عوضا عن نجومه أشار به إلى أن نفس الشقص لا يمكن الكتابة عليه لأنه لا يثبت في الذمة بعقود المعاوضات والمعين لا يملكه العبد وهذا هو المراد بقوله قبله أو عوضا عن كتابة . قال ( ولو اشترى الوصي للطفل وهو شريك أخذ ( و ) بالشفعة لنفسه . ولو باع شقص الطفل لم يأخذه ( و ) لأنه متهم كما لو باع من نفسه . والأب يأخذ فإنه غير متهم . ولذلك يبيع من نفسه . ولو كان له في الدار شركة أخرى قديمة فيترك ( و ) عليه ما يخصه لو كان المشترى غيره ) . فيه مسألتان ( الأولى ) إذا باع الوصي أو القيم شقصا للطفل وهو شريك فيه فأصح الوجهين وبه قال ابن الحداد وهو المذكور في الكتاب أنه ليس له أخذه بالشفعة لأنه لو تمكن منه لم يؤمن أن