Skip to main content

فتح العزيز — Page 415

Contributors:

P.415
المشترى فإنه ثابت بالبيع ولان الغرض للمشترى استدراك الظلامة والوصول إلى الثمن وهذا الغرض حاصل بأخذ الشفيع ولأنا لو قدمنا المشترى بطل حق الشفيع بالكلية ولو قدمنا الشفيع حصل للمشترى مثل الثمن أو قيمته ( والثاني ) ان المشترى أولى لان الشفيع إنما يأخذ إذا استقر العقد وسلم عن الرد لأنه قد يريد استرداد عين ماله ودفع عهدة الشقص عن نفسه والأول أرجح عند الأكثرين
فتح العزيز — Page 415 | عبد الكريم الرافعي