پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 414

پدیدآورندگان:

ص۴۱۴
قلنا ) ان الفسخ بخيار الشرط يرفع العقد من أصله ( وان قلنا ) يرفعه من حينه فهو كما لو باع ملكه قبل العلم بالشفعة وان أخذه بالشفعة ثم فسخ البيع فالحكم بالشفعة كالحكم في الزوائد الحادثة في زمن الخيار ( الثانية ) إذا وجد المشترى بالشقص عيبا قديما فأراد رده وجاء الشفيع يريد أخذه ويرضى بكونه معيبا فيه قولان ويقال وجهان ( أحدهما ) ان الشفيع أولى بالإجابة لان حقه سابق على حق