پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 412

پدیدآورندگان:

ص۴۱۲
أن الملك للمشترى ( أما ) إذا قلنا إنه بعد للبائع أو موقوف والمشترى منفرد بالخيار فعن صاحب التقريب وجه أن الشفيع يأخذ الشقص لانقطاع سلطة البائع بلزوم العقد من جهته ( والأصح ) المنع لان ملك البائع غير زائل على التقدير الأول وغير معلوم الزوال إلى الثاني وعلى الأول إذا أخذه الشفيع تبينا أن الملك للمشترى فبل أخذه وانقطع الخيار .