المأخوذ منه هو المشترى ومن في معناه وفي ضبطه قيود ( أحدها ) كون ملكه طارئا على ملك الآخذ
فإذا اشترى رجلان دارا معا أو شقصا من دار فلا شفعة لواحد منهما على الآخر لاستوائهما في وقت
ثبوت الملك ( الثاني ) كونه لازما وفيه ثلاث صور ( إحداها ) ان جرى البيع بشرط الخيار لهما أو للبائع
الخيار وحده لم يؤخذ الشقص بالشفعة ما دام الخيار باقيا اما على قولنا الملك غير منتقل إلى المشترى
فتح العزيز — صفحه 408
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۴۰۸