پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 407

پدیدآورندگان:

ص۴۰۷
الشراء في زمان الخيار فإنه لا يؤخذ إن كان للبائع خيار لأنه اضرار به ولا حق للشفيع على البائع . وإن كان للمشترى وحده فطريقان ( أحدهما ) لا لأن العقد بعد لم يستقر ( والثاني ) فيه قولان . كما لو وجد المشترى بالشقص عيبا وأراد رده وقصد الشفيع أخذه فأيهما أولى وقد تقابل الحقان فيه قولان . وكذا الخلاف في تزاحم الشفيع والزوج إذا طلق قبل المسيس على الشقص الممهور ) .