Skip to main content

فتح العزيز — Page 405

Contributors:

P.405
اشترى شقصا ثم باع الشريك نصيبه فله الاخذ بالشفعة الا أن يمنعه السيد أو يسقط الشفعة وله الاسقاط وان أحاطت به الديون وكان الاخذ غبطة كما له منعه من سائر الاعتياضات في المستقبل ولو أراد السيد أخذه بنفسه فله ذلك ولا يخفى أن الشركة لا تعتبر في مباشرة الاخذ وإنما هي معتبرة فيمن يقع له الاخذ بدليل الولي والوكيل والعبد المأذون فان لهم الاخذ بالشفعة ( وقوله ) والشريك في الممر المنقسم يأخذ الممر