Skip to main content

فتح العزيز — Page 387

Contributors:

P.387
لأحدهما عشرها وللآخر باقيها فان حكمنا بثبوت الشفعة فيما لا ينقسم فأيهما باع نصيبه فلصاحبه الشفعة وان حكمنا بمنعها فان باع صاحب العشر نصيبه لم يثبت لصاحبه الشفعة لأنه أمن من أن يطلب مشتريه القسمة لأنه لا فائدة له في القسمة وبتقدير أن يطلب فلا يجاب لأنه متعنت مضيع ماله وإذا كان كذلك فلا يلحقه ضرر قسمه وان باع صاحب النصيب الأوفر نصيبه ففي ثبوت الشفعة لصاحب