Skip to main content

فتح العزيز — Page 375

Contributors:

P.375
الشرط الثاني كونه ثابتا وقصد به الاحتراز عما إذا كان بين اثنتين حجرة أو غرفة عالية مبنية على سقف لأحدهما أو لغيرهما فإذا باع أحدهما نصيبه فلا شفعة لشريكه لأنه لا أرض لها ولاثبات لهو كالمنقولات ولو كان السقف المبني عليه مشتركا بينهما فعلى وجهين نقلهما ههنا وفي الوسيط