تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
العقار لا يقع عليها في المتعارف ولا يمكن أن يقال أراد بالعقار غير المنقول لان قضيته حينئذ إثبات الشفعة في الأبنية والأشجار وحدها لأنه كما لا يقع عليها اسم العقار لا يقع عليها اسم المنقول وهي ثابتة