العقار لا يقع عليها في المتعارف ولا يمكن أن يقال أراد بالعقار غير المنقول لان قضيته حينئذ إثبات
الشفعة في الأبنية والأشجار وحدها لأنه كما لا يقع عليها اسم العقار لا يقع عليها اسم المنقول وهي ثابتة
فتح العزيز — صفحة 372
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٧٢