الثابت في الأرض سواء اداره المساء أو غيره بخلاف الدلو والمنقولات ولو باع شقصا من طاحونة
فالحجر التحتاني يؤخذ بالشفعة ( إن قلنا ) بدخوله في البيع وفي الفوقاني وجهان مع التفريع عليه
كالوجهين في الثمار التي لم تؤبر ( وقوله ) في الكتاب كل عقار غير مجرى على ظاهره لأنه يقتضى
اشتراط كون المأخوذ عقارا وقد عرفت أن الأبنية والأشجار بل الثمار أيضا مأخوذة ومعلوم أن اسم
فتح العزيز — صفحة 371
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٧١