( كتاب الشفعة . وفيه ثلاث أبواب )
( الباب الأول في أركان الاستحقاق )
قال ( وهي ثلاثة المأخوذ والآخذ والمأخوذ منه ( الأول المأخوذ ) وهو كل عقار ثابت منقسم
احترزنا بالعقار عن المنقول فلا شفعة فيه عن الشريك لخفة الضرر فيه ) .
فتح العزيز — صفحة 361
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٦١