تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
الحاكم ( ومنها ) عن القفال وغيره ان المالك لو أبرأ غاصب الغاصب عن الضمان برئ الأول لان القرار على الثاني والأول كالضامن وهذا ان فرض بعد تلف الملل فهو بين واما قبله فليخرج على صحة ابراء الغاصب مع بقاء المال في يده وفيه خلاف مذكور في كتاب الرهن .
فتح العزيز — صفحة 360 | عبد الكريم الرافعي