متبرع والبائع ضامن سلامة الولد له بلا غرامة ( الخامسة ) إذا بني المشترى أو غرس في الأرض المغصوبة
فجاء المالك ونقض بناءه وغرسه هل يرجع بأرش النقصان على الغاصب فيه وجهان ( أحدهما )
فتح العزيز — صفحه 345
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۳۴۵
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي