Skip to main content

فتح العزيز — Page 318

Contributors:

P.318
وهو المذكور في الكتاب المنع ويفارق مسألة العارية لان المعير لا يتمكن من القلع مجانا فكان محتاجا إلى التمليك بالقيمة وههنا بخلافه وأيضا فان بيع العقار عسير وبيع الثوب سهل وبه يحصل الخلاص من الشركة وفي التتمة أنه إن كان الصبغ بحيث لو فصل حصل منه شئ ينتفع به ففي تملك المغصوب منه الوجهان المذكور ان في الغراس والبناء وإن كان لا يحصل منه شئ فله تملكه لا محالة فيتولد من هذا وجه ثالث فارق ( الثالث ) متى اشتركا في الثوب المصبوغ فهل لأحدهما الانفراد ببيع ما يملكه منه جعله الامام على الوجهين في بيع دار لا ممر لها لأنه لا يتأتى الانتفاع بأحدهما دون الآخر ( والأظهر ) المنع فلو رغب مالك الثوب في البيع ففي المهذب والتهذيب أنه يباع ويجبر الغاصب على موافقته ووجهه أن المالك ان لم يتمكن من بيع الثوب وحده فامتناع الغاصب منع له من بيع ماله وان تمكن فلا شك في عسر البيع عليه لقلة الراغبين فيه والغاصب متعد فليس له الاضرار بالمالك بالمنع من البيع وتعسيره وان رغب الغاصب في البيع ففي اجبار المالك على موافقته وجهان ( أحدهما ) يجبر تسوية بين الشريكين ليصل كل واحد منهما إلى عين ملكه ( وأظهرهما ) المنع كيلا يستحق المتعدى بتعديه إزالة ملك غير المتعدى وفي النهاية أن واحدا منهما لا يجبر على موافقة الآخر على قياس الشركة في الأموال ( الحالة الثانية ) أن يكون الصبغ مغصوبا من غير مالك الثوب أيضا فإن لم يحدث بفعله نقصان