Skip to main content

فتح العزيز — Page 206

Contributors:

P.206
لحجبه المعتق ولو أدعي المجهول على أخي الميت أنه ابن الميت فأنكر الأخ ونكل عن اليمين فحلف المدعى المردودة ثبت نسبه ثم إن جعلنا النكول ورد اليمين كالبينة ورث وحجب الأخ وان جعلناهما كالاقرار ففيه الخلاف المذكور فيما إذا أقر الأخ ولو مات عن بنت وأخت فأقرنا بابن للميت فنصيب الأخت على الوجه الأظهر يسلم لها لأنه لو ورث الابن لحجبها وعلى الثاني يأخذ ما في يدها كله وهذا الحكم فيما إذا خلف زوجة وأخا فأقر بابن يكون للزوجة الربع على الوجه الأظهر وهذا الابن لا ينقض حكمها كما لا يسقط الأخ ولنعد إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب ( أما ) قوله فلا يقبل الامن وارث مستغرق معلم - بالحاء والميم - وكذلك قوله ثبت نسبه وميراثه لان عند أبي حنيفة في روايته المشهورة لا يشترط اقرار جميع الورثة وإنما المعتبر عدد الشهادة فإذا لم يكن الا ابن واحد لم يثبت النسب باقراره فإذا خلف أبناء فأقر اثنان منهم كفى وبه قال مالك ( وقوله ) اعتبر موافقتهما معلم - بالواو - وكذلك قوله موافقة المولى المعتق ( وقوله ) ولان الامام ليس بوارث إنما هو